روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | كيفية تقسيم تركة الأم إذا كانت وهبت لأولادها بعضها.. وبقي بعضها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > كيفية تقسيم تركة الأم إذا كانت وهبت لأولادها بعضها.. وبقي بعضها


  كيفية تقسيم تركة الأم إذا كانت وهبت لأولادها بعضها.. وبقي بعضها
     عدد مرات المشاهدة: 1748        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: ماتت عن ولدين وبنت، وتمتلك عمارة مكونة من أربع شقق ومحلا كبيرا مساحته 150 متر أسفل الشقق.

وقد تزوج الولدان كل واحد في شقة من الأربع، وأعطت الأم للبنت شقة، وتوفيت الأم وتبقى في البيت شقة واحدة والتي كانت تسكنها الأم وأيضا المحل الكبير...

السؤال: كيفية التقسيم بين الورثة... حيث إن البنت استلمت الشقة الخاصة بها على الطوب وقامت بتشطيبها في حين أن الولدان قد استلما الشقق من الوالدة بعد أن قامت هي بتشطيبها وتجهيزها وذلك لزواج الولدين.. فهل للبنت نصيب من المحل الكبير أو من شقة الوالدة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كيفية تقسيم هذه العمارة أن يقوّم ما بقي منها بعد الهبة؛ فتقسم هذه القيمة على الورثة- الولدين والبنت- تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن حق البنت أن تأخذ نصيبها مما تركت أمها..

والذي يعتبر تركة من هذه العمارة هو شقة الأم والمحل فقط. أما الشقق التي تمت هبتها من قبل الأم لأولادها- الولدين والبنت- فإنها تعتبر ملكا خاصا بهم، ولا تدخل في القسمة إذا كانت استوفت شروط الهبة، وكانت الأم قد عدلت فيها بين أولادها. وعن كيفية التسوية في العطية بين الأولاد انظر الفتوى: 27543.

أما إذا كان ما جرى هو مجرد إذن للأولاد في السكنى، فإن الشقق تكون تركة وتقسم مع غيرها القسمة الشرعية. وفي هذه الحالة ما أنفقته البنت في شقتها يعطى لها من عموم التركة إذا لم تتنازل عنه أو تكن متبرعة به أصلا. وانظر الفتوى: 106691.

وإذا كان قد حيز عن الأم ما وهبته، ولكنها لم تكن قد عدلت في هبتها بين الأولاد، فإن الهبة تكون قد تمت في قول جمهور أهل العلم وليس للبنت الحق في المطالبة بشيء زائد عما أخذته.

وفي قول آخر أن لها أن تأخذ من التركة ما يتحقق به العدل قبل قسمتها. والقول الأخير هو الأقرب للعدالة كما تقدم في الفتوى رقم: 122321.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب